أمر الدفاع رقم (3): فرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس

كتبها رزان خليل بتاريخ 2020/03/26

طقس العرب - أمر دفاع رقم (3) لسنـة 2020: 

أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزار  إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020،والذي يتضمن:

 

1-  يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

 

 2- يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

3-  يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا. 

 

 



تصفح على الموقع الرسمي



الأردن: تعمّق منخفض البحر الأحمر لأول مرة في نوفمبر وهذه التفاصيلتقلبات جوية وفرص أمطار في 6 دول عربية نهاية الأسبوعصورة نادرة وحصرية لمرور مذنب "ليمون" قبل قليل في سماء الأردنصور الاقمار تكشف حجم الدمار الذي خلفه الاعصار ميليسياانسياب الرياح الباردة إلى وسط المتوسط يدفع بالدفء إلى بلاد الشامأجواء شبه صيفية مع نشاط الرياح الشرقية على فترات الأيام القادمةحدث جوي نادر عندما تساقطت الثلوج على المدينة المنورةالأرصاد الأردنية تدعو لصلاة الاستسقاءكم تشكل أمطار الخريف من الموسم المطري؟